- اشارة
- الحجّ لغة و شرعا
- الفصل الأوّل الحجّ من أركان الدين
- الفصل الثاني في شرائط وجوب حجّة الإسلام
- [الشرط الأول الكمال بالبلوغ و العقل
- اشارة
- [المسألة 1: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام
- [المسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف
- [المسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ
- [المسألة 4: ما هو المراد من الولي
- [المسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر، على الوليّ
- [المسألة 6: الهدي على الوليّ
- [المسألة 7: حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
- [المسألة 8: إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا]
- [المسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ انّه كان بالغا]
- [الشرط الثاني الحرية]
- [الشرط الثالث: الاستطاعة]
- اشارة
- [المسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
- [المسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [المسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده
- [المسألة 4: المراد بالزاد هنا: المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
- [المسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
- [المسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
- [المسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد]
- [المسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
- [المسألة 9: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]
- [المسألة 10: قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]
- [المسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة]
- [المسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]
- [المسألة 13: إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها]
- [المسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ، و نازعته نفسه إلى النكاح
- [المسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته
- [المسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
- [المسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين
- [المسألة 18: لا فرق- في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
- [المسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة]
- [المسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا]
- [المسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟]
- [المسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
- [المسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]
- [المسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة لا يكون مستطيعا إلّا بعد التمكّن منه
- [المسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه
- [المسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا]
- [المسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
- [المسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال
- [المسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه
- [المسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]
- [المسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي
- [المسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ
- [المسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان
- [المسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
- [المسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]
- [المسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]
- [المسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ
- [المسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له
- [المسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة]
- [المسألة 40: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام
- [المسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
- [المسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان
- [المسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
- [المسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
- [المسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [المسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام
- [المسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
- [المسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء]
- [المسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا]
- [المسألة 50: لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها]
- [المسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر]
- [المسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا]
- [المسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا]
- [المسألة 54: إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا]
- [المسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]
- [المسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجّة الإسلام
- [المسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
- [المسألة 58: الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]
- [المسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
- [المسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
- [المسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]
- [المسألة 62: و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]
- [المسألة 63: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
- [المسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به
- [المسألة 65: بقي أمرين
- [أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا]
- اشارة
- [إذا اعتقد أنّه بالغ فحجّ فبان الخلاف
- [إذا اعتقد أنّه غير بالغ فحجّ فبان الخلاف
- [إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك
- [إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا فحجّ فبان الخلاف
- [إذا اعتقد كونه غير مستطيع مالا و ترك الحجّ فبان الخلاف
- [إذا اعتقد عدم الضرر و الحرج فحجّ فبان الخلاف
- [إذا اعتقد العدو و الحرج و الضرر فترك فبان الخلاف
- [إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف
- [و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف
- [ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا]
- [و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك
- [أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا]
- [المسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم
- [المسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال
- [المسألة 68: لو توقف الحجّ على قتال العدو]
- [المسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
- [المسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
- [المسألة 71: يجب الحجّ على المستطيع مباشرة]
- [المسألة 72: إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض
- اشارة
- [الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع
- [الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع
- [الفرع الثالث: اختصاص الوجوب بصورة اليأس
- [الفرع الرابع: الاستنابة واجب فوري
- [الفرع الخامس: إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه
- [الفرع السادس: إذا استناب مع اليأس، ثمّ عاد التمكّن
- [الفرع السابع: إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل
- [الفرع الثامن: إذا ارتفع العذر و النائب في أثناء الطريق
- [الفرع التاسع: لو كان العذر خلقيّا]
- [الفرع العاشر: اختصاص الحكم بحجّ الإسلام و عدمه
- [الفرع الحادي عشر: إذا لم يتمكّن من وجود النائب
- [الفرع الثاني عشر: إذا مات و الحال هذه ثم وجد النائب
- [الفرع الثالث عشر: إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات
- [الفرع الرابع عشر: لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر]
- [الفرع الخامس عشر: لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب
- [الفرع السادس عشر: كفاية حجّ المتبرّع عنه عن الاستنابة]
- [الفرع السابع عشر: كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها]
- [المسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
- اشارة
- [الفرع الأوّل: إذا مات من استقر عليه الحجّ بعد الدخول في الإحرام و الحرم
- [الفرع الثاني: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الدخول في الحرم ناسيا الإحرام
- [الثالث: عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا]
- [الرابع: إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟]
- [الخامس: الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع و القران و الإفراد]
- [السادس: إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج
- [السابع: إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما، أو لا؟]
- [الثامن: إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا.]
- [التاسع: إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟]
- [العاشر: إذا مات من لم يستقر عليه الحجّ بعد ما أحرم و دخل الحرم.]
- [المسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
- [المسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه
- [المسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ
- [المسألة 77: لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
- [المسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [المسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
- [المسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
- [المسألة 81: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل
- [المسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط]
- [المسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
- [المسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا لها]
- [المسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون
- [المسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ، و لم تكن تركته وافية به
- [المسألة 87: إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت
- [المسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد]
- [المسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب
- [المسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرع منه
- [المسألة 91: الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه
- [المسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده
- [المسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
- [المسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد]
- [المسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري- كمكة أو أدنى الحلّ
- [المسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
- [المسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
- [المسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار]
- [المسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد، الوطن، إذا كان له وطنان
- [المسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
- [المسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]
- [المسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم أجرة]
- [المسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]
- [المسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
- [المسألة 105: إذا علم باستطاعة الميت مالا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
- [المسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
- [المسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
- [المسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]
- [المسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء]
- [المسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة]
- [الشرط الأول الكمال بالبلوغ و العقل
- الفصل الثالث في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
- [في ذكر المعانى النذر و العهد و اليمين لغة و اصطلاحا]
- [الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد]
- [المسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
- [المسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
- [المسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]
- [المسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
- [المسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه
- [المسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت
- [المسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن- كبلده أو بلد آخر معيّن- فحجّ من غير ذلك المكان
- [المسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
اشارة
سرشناسه : سبحاني تبريزي جعفر، 1308- عنوان و نام پديدآور : الحج في الشريعه الاسلاميه الغراء/ تاليف جعفر السبحاني مشخصات نشر : قم موسسه الامام الصادق ع 1424ق 2004م 1382. مشخصات ظاهري : ج. شابك : (ج. 3، چاپ اول): 9643572404 ؛ (ج. 4 9643572404 يادداشت : عربي يادداشت : ج. 4: 1385. يادداشت : ج.3 ( چاپ اول: 1385). موضوع : حج رده بندي كنگره : BP188/8 /س28ح3 1382 رده بندي ديويي : 297/357 شماره كتابشناسي ملي : م 83-26617
الحجّ لغة و شرعا
اشارة
الحجّ في اللغة بمعني القصد، و هو عند الشرع- أو عند المتشرعة- اسم لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر، المخصوصة، كما عليه المحقّق في الشرائع. «1» و ربّما يقال: صار اسما لقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمان خاصّ.
و الفرق بين المعنيين واضح، إذ علي الأوّل فاللفظ نقل من المعني اللغوي إلي معني اصطلاحي، و علي الثاني، قيّد متعلق القصد بالبيت الحرام لأداء مناسك.
و قد ناقش الشهيد في المسالك «2» في طرد التعريف و عكسه و لا يهمنا البحث فيهما.
فوائده و آثاره
و من آثاره تقوية الدين كما في كلام الإمام علي عليه السّلام في النهج حيث قال:
«جعل اللّه الإيمان تطهيرا من الشرك، و الصلاة تنزيها من الكبر ... و الحجّ تقوية للدين». «3»
و للحجّ وراء ما في كلام الإمام فوائد أخري مذكورة في محلّه، و قد أشار إلي قسم منها، صاحب الجواهر. «4» و في مقدمة كتاب الحجّ للعروة الوثقي غني و كفاية. و هي بقلم حفيد السيد اليزدي لا نفسه.
و علي كلّ تقدير فقد أفاد السيد المصنّف هنا فروعا و إليك تبيينها.
الفصل الأوّل الحجّ من أركان الدين
اشارة
الحجّ من أركان الدين من أركان الدين: الحجّ، و هو واجب علي كلّ من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثي، بالكتاب و السنّة و الإجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة، و منكره في سلك الكافرين، و تاركه عمدا مستخفّا به بمنزلتهم، و تركه من غير استخفاف من الكبائر.* (1)
(1)* 1. الحجّ من أركان الدين عدّ المصنّف الحجّ من أركان الإيمان، و هو رهن توضيح، فإن أراد بها ما يدخل به الإنسان في حظيرة الإسلام فالحجّ ليس منه، إذ يكفي في انخراط الإنسان في عداد المسلمين الشهادتان مقرونتين بالشهادة للمعاد، و قد كان النبي يقبل إسلام من يشهد توحيده سبحانه و رسالته صلّي اللّه عليه و اله و سلّم، و بما أنّ العقيدة باللّه سبحانه لا تعدّ دينا ما لم يشهد بالحساب و الكتاب و الحشر و النشر، أضيف إلي الشهادتين، الشهادة بالمعاد، و لذلك نري أنّه سبحانه يعطف الإيمان باليوم الآخر علي الإيمان باللّه سبحانه و يقول: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ*. «1»
و إن أريد أنّه من أهمّ الواجبات الإلهية و ممّا بني عليه الإسلام فهو حقّ الحج في